السيد البروجردي
357
جامع أحاديث الشيعة
رواية أبى العباس ( 10 ) من باب ( 8 ) ان الرهن إذا ضاع فهو من مال الراهن قوله عليه السلام وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه . * ( 5 ) باب ان الرهن إذا كان جارية هل للراهن ان يطأها أم لا وأنها إذا ولدت أو أنتجت الدابة والغنم هل تكون الأولاد مع الأمهات رهن أم لا * 1202 ( 1 ) كا 237 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 169 ج 7 - أحمد بن محمد عن صفوان عن فقيه 201 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( قال سألته - فقيه ) في رجل ( 1 ) رهن ( 2 ) جاريته ( قوما - كا - يب ) أيحل له ان يطأها قال ( فقال - خ ) ان الذين ارتهنوا ( ها - كا فقيه ) يحولون بينه وبينها ( 3 ) قلت أرأيت ان قدر عليها ( 4 ) خاليا ( ولم يعلم الذين ارتهنوها - فقيه ) قال نعم لا أريه به ( 5 ) بأسا . 2 كا 235 ج 5 - يب 169 ج 7 - على ( ابن إبراهيم - يب ) عن أبيه ( عن ابن أبي عمير - كا ) عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن جاريته عند قوم وذكر مثله الا ان فيه لا أرى هذا عليه حراما . 3 الدعائم 84 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا رهن الرجل الجارية وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن لم يكن له ذلك وان وصل إليها فوطئها فلا شئ عليه وان علقت ( 6 ) منه فقضى الدين من ماله وردت اليه وكانت أم ولد إذا ولدت . 4 الدعائم 83 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا
--> ( 1 ) عن الرجل - فقيه . ( 2 ) أرهن - يب - يرهن - فقيه . ( 3 ) وبين ذلك - خ كا . ( 4 ) على ذلك - يب . ( 5 ) بذلك - يب . ( 6 ) اي حبلت .